حديث #1039
كتاب الأمور المنهي عنها
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه". ((متفق عليه)) قوله: "يلَجّ" بفتح اللام، وتشديد الجيم: أي يتمادى فيها، ولا يكفر، قوله: "آثم" هو بالثاء المثلثة، أي: أكثر إثمًا.