كتاب الأمور المنهي عنها
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أبًا له أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟" فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه". وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أفعلت هذا بولدك كلهم؟" قال: لا، قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “يا بشير ألك ولد سوى هذا؟” قال: نعم، قال: “أكلهم وهبت له مثل هذا؟" قال: لا، قال: "فلا تشهدني إذًا فإني لا أشهد على جور" وفي رواية "لا تشهدني على جور" وفي رواية: "أشهد على هذا غيري" ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟" قال" بلى، قال: "فلا إذًا" ((متفق عليه)).