حديث #1609
كتاب المقدمات
وعن أبي المقداد بن الأسود، رضي الله عنه ، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدى بالسيف، فقطعها، ثم لاذ منى بشجرة، فقال أسلمت لله، أأقتله يارسول الله بعد أن قالها؟ فقال: "لا تقتله، فإن قتلته، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال" ((متفق عليه)) . ((ومعنى أنه بمنزلتك أي :معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي : مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر؛ والله أعلم)).