كتاب الأمور المنهي عنها

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏ "‏من ضرب غلامًا له حدًا لم يأتهِ، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏